نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة ممن الفصل الخامس من قانون الجنسية الاردنية رقم 811 لسنة 1932
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 332، ص 92
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1932
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة ممن الفصل الخامس من قانون الجنسية الاردنية رقم 811 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 332، ص 92)
حياة القانون
نظام صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة ممن الفصل الخامس من قانون الجنسية الاردنية غير ساري
رقم 811 لسنة 1932 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 332، ص 92، نُشر في 16 كانون الثاني 1932
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون جنسية شرق الاردن
رقم 113 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
تعدل الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة بالشكل التالي:
1- (ج) -عند طلب شهادة الجنسية الاردنية بمقتضى المادتين الاولى والسادسة 150 مل. وتعدل الفقرة (د) بالشكل التالي:
المادة 2
2- (د) - عند استلام الشهادة 250 مل.
المادة 3
3- يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة ممن الفصل الخامس من قانون الجنسية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.