التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم البسة القضاة رقم 805 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 351، ص 258
نُشر
16 حزيران 1932
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم البسة القضاة رقم 805 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 351، ص 258)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

1- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يترتب على جميع القضاة وقضاة الصلح في جميع محاكم شرق الاردن ان يرتدوا اثناء جلوسهم في المحكمة البسة المحكمة المعينة في المادة التالية:-

المادة 2

2- تؤلف البسة المحكمة المشار اليها اعلاه من: 1- جبّة سوداء تعمل طبق النموذج المحفوظ في وزارة العدلية والمصادق عليها من قبل سمو الامير المعظم. 2- رباط ابيض للرقبة طبق النموذج المحفوظ في وزارة العدلية والمصادق عليه من قبل سمو الامير …

المادة 3

3- يدفع القضاة وقضاة الصلح ثمن هذه الالبسة وتصبح ملكهم الخاص. مؤرخ في اليوم السابع من شهر حزيران سنة 1932.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم البسة القضاة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية