التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية رقم 807 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 189
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 1891 تشرين الأول 1932

تلغى المادة الاولى من النظام في اصول المحاكم المنشور في العدد (215) من الجريدة الرسمية الصادر في 16 كانون الثاني سنة 1929 وعلى جميع المحاكم ان تراعي بدقة احكام المادة السادسة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية رقم 807 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية