التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام صادر بمقتضى المادة التاسعة عشر من الفصل الخامس من قانون الجنسية الاردنية رقم 809 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 332، ص 17
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 332ص 1716 كانون الثاني 1932

انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن بناءً على الصلاحية المخولة لي بموجب المادة التاسعة عشر من الفصل الخامس من قانون الجنسية الاردنية آمر بتعديل الانظمة المنشورة في الصحيفة السابعة من العدد 228 من الجريدة الرسمية كما يأتي: تعدل الفقرة (هـ) من المادة الثانية عشرة بالشكل التالي: 1-" (هـ) -عند طلب شهادة تجنس بمقتضى المادة السابعة جنيه واحد" وتعدل الفقرة (و) بالشكل التالي: 2-" و- عند منح شهادة التجنس - اربعة جنيهات " 3- يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الإحالة

المادة 1 من نظام صادر بمقتضى المادة التاسعة عشر من الفصل الخامس من قانون الجنسية الاردنية رقم 809 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 332، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية