نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بمقتضى المادة التاسعة عشر من الفصل الخامس من قانون الجنسية الاردنية رقم 809 لسنة 1932
- الجريدة الرسمية
- العدد 332، ص 17
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1932
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بمقتضى المادة التاسعة عشر من الفصل الخامس من قانون الجنسية الاردنية رقم 809 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 332، ص 17)
حياة القانون
نظام صادر بمقتضى المادة التاسعة عشر من الفصل الخامس من قانون الجنسية الاردنية غير ساري
رقم 809 لسنة 1932 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 332، ص 17، نُشر في 16 كانون الثاني 1932
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن بناءً على الصلاحية المخولة لي بموجب المادة التاسعة عشر من الفصل الخامس من قانون الجنسية الاردنية آمر بتعديل الانظمة المنشورة في الصحيفة السابعة من العدد 228 من الجريدة الرسمية كما يأتي: تعدل الفقرة (هـ) من …
اسأل مساعدك عن نظام صادر بمقتضى المادة التاسعة عشر من الفصل الخامس من قانون الجنسية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.