التخليص على الحلويات
15- يجوز التخليص على الحلويات المصنوعة من المعمل بكميات لا تقل عن 5 كيلو غرام في وقت واحد على ان تكون في اكياس
او علب مؤشر عليها
قبل التخليص يوزن كل نوع من الحلويات على حدة تحت اشراف الجمارك ويحفظ سجل خاص بقصد الاحصاآت تقيد فيه اوزان كل نوع
بحسب ارقامه المتسلسلة ويشار فيه الى رقم الارسالية يدون مجموع اوزان كل ما يخلص عليه وتاريخ التخليص مقابل ارسالية
السكر التي صنعت الحلويات منها واذا صنعت الحلويات من اكثر من ارسالية واحدة فيدون الوزن النسبي مقابل كل ارسالية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من نظام لمراقبة معامل السكاكر والحلويات صادر بمقتضى المادة الرابعة من ذيل قانون الجمارك والمكوس لسنة 1932 رقم 816 لسنة 1932
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من نظام لمراقبة معامل السكاكر والحلويات صادر بمقتضى المادة الرابعة من ذيل قانون الجمارك والمكوس لسنة 1932 رقم 816 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، ص 224)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.