التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام لمراقبة معامل السكاكر والحلويات صادر بمقتضى المادة الرابعة من ذيل قانون الجمارك والمكوس لسنة 1932 رقم 816 لسنة 1932

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
22- يقرر وزير المالية ومدير الجمارك بموافقة المجلس التنفيذي مقدار الرسم الجمركي الواجب استرداده: 1- عن السكر المصدر المستعمل في صنع الحلويات. 2- عن مقدار السكر المستعمل في الحلويات التي تستهلك في شرق الاردن.

الإحالة

المادة 22 من نظام لمراقبة معامل السكاكر والحلويات صادر بمقتضى المادة الرابعة من ذيل قانون الجمارك والمكوس لسنة 1932 رقم 816 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية