التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 366، ص 442
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44216 تشرين الأول 1932

رسوم المحاكم المادة 6- على المفتش ان يدقق جميع اضبارات القضايا التي تتعلق بالثلاثة اشهر السابقة في كل فرع من عمل المحاكم بقصد التثبيت مما اذا دفعت رسوم المحاكم حسب الاصول سواء اكان ذلك نقداً او بواسطة طوابع واردات وفرضت بصورة صحيحية وعليه ان يقابل المبلغ المقبوض كما هو مبين في اضبارة القضية بالمبلغ المبين في سجل الرسوم المختص وعليه ان يصادق في تقريره على عدم وجود نواقص او اذا كانت هنالك نواقص فعليه ان يبين ماهية هذه النواقص وعليه ان يبين في كل قضية: أ- الفرع الذي تخصه القضية. ب- رقم اضبارة القضية. ج- اسم الشخص المكلف بالدفع. د- مقدار النقص. هـ- سبب عدم الدفع او الدفع ناقصاً. و- الشخص المسؤول عن عدم الدفع او الدفع ناقصا. وعليه ان يرى ايضا ان جميع الرسوم تدفع كل يوم الى المحاسب وان يحصل من المحاسب على شهادة بذلك. يجب ان تبين هذه الامور في النموذج المرفق بهذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية