التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 366، ص 442
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44216 تشرين الأول 1932

عمل المحاكم في المكتب المادة 7- على المفتش ان يحقق في عمل المحاكم المكتبي بالصورة التالية: وعليه ان يرى أ- ان التبليغات نظمت كما يجب ووقع عليها من قبل الشخص المسؤول وبلغت حسب الاصول. ب- ان جميع سجلات المحاكم قد حفظت على الطريقة المضبوطة وكما عينت بموجب القانون. ج- ان جميع اضبارات القضايا قد حفظت كما يجب ولم يجر محو فيها او تمزيق صحائف او وضع صحائف مكان صحائف اخرى ولم تؤخذ وثائق من الاضبارة وان لاترى اضبارات القضايا او اية وثائق فيها لاي فرد من الجمهور وان جميع احكام القانون المتعلقة بضبط قضية قد عمل بها على ان يشار بصورة خاصة الى قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات الحقوقية. د- ان جميع الوثائق الاصلية المنظمة والموقع عليها من اعضاء المحكمة قد حفظت حسب الاصول وان جدولاً بالمحتويات يتضمن قائمة بجميع الوثائق الموجودة في اضبارة القضية قد نظم ووضع في مقدمة كل اضبارة وان كل صحيفة في الاضبارة قد رقمت بالتسلسل. هـ- وان عمل المكتب بصورة عامة قد اجري حسب الاصول. على المفتش ان يبحث في تقريره جميع النقاط المذكورة اعلاه واذا اكتشفت اي شذوذ فيبين في حالة تفصيلات اضافية عنها.

الإحالة

المادة 7 من نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية