التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 366، ص 442
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44216 تشرين الأول 1932

احصاءات المحاكم المادة 8- على المفتش ان يرى ان االحصاءآت كل محكمة قد حفظت حسب الاصول بمتقضى التعليمات الصادرة من وزارة العدلية وان يقابل الاحصاءآت عن كل مدة ثلاثة اشهر باضبارات القضايا وقيود المحاكم والسجلات وان يرى انها تتفق والوقائع وفي حالة وجود اي خطأ فعليه ان تبين التفصيلات الضافية عن ذلك في تقريره وان حالة وجود اي خطأ فعليه ان يبين التفصيلات الضافية عن ذلك في تقريره وان ينسخ علاوة على ذلك الاحصاءآت المذكورة ويدخلها كملحق في تقريره.

الإحالة

المادة 8 من نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية