التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم المحجر الصحي في عمان والرمثا رقم 805 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 318، ص 367
نُشر
1 أيلول 1931
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم المحجر الصحي في عمان والرمثا رقم 805 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 318، ص 367)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم المحجر الصحي في عمان والرمثا غير ساري

رقم 805 لسنة 1931 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 318، ص 367، نُشر في 1 أيلول 1931

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الحجر الصحي رقم 123 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى- يسمى هذا النظام نظام رسوم المحجر الصحي في عمان والرمثا.

المادة 2

المادة الثانية- تستوفى الرسوم التالية من كل شخص يمر فعلا بالمحجر الصحي في عمان او الرمثا مل 50رسم كورنتينا 50 رسم التطعيم ضد الجدري 50 رسم التطعيم ضد الكوليرا او ضد الطاعون 60 رسم التبخير 50 بدل اعاشة عن كل يوم للدرجة الثالثة 250 بدل اعاشة …

المادة 3

المادة الثالثة- لطبيب المحجر صلاحية اعفاء الفقراء من دفع الرسوم الآنفة الذكر او من قسم منها على ان يستند في عمله هذا الى التعليمات التي تعطى اليه من مديرية الصحة. 1931/8/26

اسأل مساعدك عن نظام رسوم المحجر الصحي في عمان والرمثا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية