نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم المحجر الصحي في عمان والرمثا رقم 805 لسنة 1931
- الجريدة الرسمية
- العدد 318، ص 367
- نُشر
- 1 أيلول 1931
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم المحجر الصحي في عمان والرمثا رقم 805 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 318، ص 367)
حياة القانون
نظام رسوم المحجر الصحي في عمان والرمثا غير ساري
رقم 805 لسنة 1931 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 318، ص 367، نُشر في 1 أيلول 1931
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية- تستوفى الرسوم التالية من كل شخص يمر فعلا بالمحجر الصحي في عمان او الرمثا مل 50رسم كورنتينا 50 رسم التطعيم ضد الجدري 50 رسم التطعيم ضد الكوليرا او ضد الطاعون 60 رسم التبخير 50 بدل اعاشة عن كل يوم للدرجة الثالثة 250 بدل اعاشة …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام رسوم المحجر الصحي في عمان والرمثا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.