التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم المحجر الصحي في عمان والرمثا رقم 805 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 318، ص 367
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 318ص 3671 أيلول 1931

المادة الثانية- تستوفى الرسوم التالية من كل شخص يمر فعلا بالمحجر الصحي في عمان او الرمثا مل 50رسم كورنتينا 50 رسم التطعيم ضد الجدري 50 رسم التطعيم ضد الكوليرا او ضد الطاعون 60 رسم التبخير 50 بدل اعاشة عن كل يوم للدرجة الثالثة 250 بدل اعاشة عن كل يوم للدرجة الاولى

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم المحجر الصحي في عمان والرمثا رقم 805 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 318، ص 367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية