التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بمقتضى الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 رقم 80 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 299، ص 138
نُشر
1 نيسان 1931
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بمقتضى الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 رقم 80 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 299، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

بما أنه يقتضي تطويق الكبريت وورق السجاير بالبندرول بمقتضى أحكام قانون البندرول لسنة 1927 قد قرر المجلس التنفيذي عملاً بالصلاحية المخولة له بموجب الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 فرض الرسوم التالية عليها: - مل 1- عن كل كروس من علب …

اسأل مساعدك عن نظام بمقتضى الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية