التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام بمقتضى الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 رقم 80 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 299، ص 138
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 299ص 1381 نيسان 1931

بما أنه يقتضي تطويق الكبريت وورق السجاير بالبندرول بمقتضى أحكام قانون البندرول لسنة 1927 قد قرر المجلس التنفيذي عملاً بالصلاحية المخولة له بموجب الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 فرض الرسوم التالية عليها: - مل 1- عن كل كروس من علب الكبريت لا تتجاوز عيدانه 10000 25 2- عن كل كروس من علب الكبريت تتجاوز عيدانه 10000 25 عن كل 10000 عود كبريت 3- عن كل دفتر من ورق السجاير لا تتجاوز اوراقه 120 1/2 مل 4- عن كل 100 ورقة من اوراق السجاير المصنوعة محلياً 1/2 مل 5- يعمل بهذا النظام من بدأ شهر نيسان 1931 ورفع هذا القرار لاعتاب صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم حتى اذا اقترن بتصديقه العالي وضع موضع الاجراء والتطبيق. "وضع النظام المنشور اعلاه بقرار من المجلس التنفيذي رقم 52 بتاريخ 29 -3-1931 واقترن بتصديق صاحب السمو الامير المعظم"

الإحالة

المادة 1 من نظام بمقتضى الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 رقم 80 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 299، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية