نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بمقتضى الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 رقم 80 لسنة 1931
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 299، ص 138
- نُشر
- 1 نيسان 1931
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بمقتضى الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 رقم 80 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 299، ص 138)
المواد 1
المادة 1
بما أنه يقتضي تطويق الكبريت وورق السجاير بالبندرول بمقتضى أحكام قانون البندرول لسنة 1927 قد قرر المجلس التنفيذي عملاً بالصلاحية المخولة له بموجب الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 فرض الرسوم التالية عليها: - مل 1- عن كل كروس من علب …
اسأل مساعدك عن نظام بمقتضى الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.