التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام خاص يقضي بمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون رقم 800 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 327، ص 506
نُشر
7 كانون الأول 1931
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام خاص يقضي بمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون رقم 800 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 327، ص 506)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام خاص يقضي بمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون غير ساري

رقم 800 لسنة 1931 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 327، ص 506، نُشر في 7 كانون الأول 1931

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

عملاً بالسلة المخولة لي بموجب المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926. انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ الى حين صدور أمر آخر من قبلي: اولاً: توضع تحت الرقابة المشددة كافة الاغنام والماعز …

المادة 2

ثانياً: يمنع دخول وخروج الحيوانات المذكورة في الفقرة الاولى في حدود قرية الى اخرى من قرى قضاء عجلون.

المادة 3

ثالثاً: تدفن كافة الاغنام والماعز المائتة دفناً محكما.

المادة 4

رابعاً: يمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون الى سوريا وفلسطين. يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام خاص يقضي بمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية