التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام خاص يقضي بمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون رقم 800 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 327، ص 506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 327ص 5067 كانون الأول 1931

عملاً بالسلة المخولة لي بموجب المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926. انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ الى حين صدور أمر آخر من قبلي: اولاً: توضع تحت الرقابة المشددة كافة الاغنام والماعز الموجودة في قرى قضاء عجلون.

الإحالة

المادة 1 من نظام خاص يقضي بمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون رقم 800 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 327، ص 506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية