نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خاص يقضي بمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون رقم 800 لسنة 1931
- الجريدة الرسمية
- العدد 327، ص 506
- نُشر
- 7 كانون الأول 1931
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خاص يقضي بمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون رقم 800 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 327، ص 506)
حياة القانون
نظام خاص يقضي بمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون غير ساري
رقم 800 لسنة 1931 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 327، ص 506، نُشر في 7 كانون الأول 1931
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
عملاً بالسلة المخولة لي بموجب المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926. انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ الى حين صدور أمر آخر من قبلي: اولاً: توضع تحت الرقابة المشددة كافة الاغنام والماعز …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام خاص يقضي بمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.