التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام بموجب المادة 13 من قانون الانتخاب رقم 813 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 300، ص 145
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 300ص 14516 نيسان 1931

نظراً لما لوحظ من ان المادة (9) من نظام الانتخاب للمجلس التشريعي تتعارض في مدلولها مع نص المادة الثامنة من قانون الانتخاب قرر المجلس التنفيذي استناداً للصلاحية المخولةاليه في المادة الثالثة عشرة من قانون الانتخاب وضع النظام الآتي: المادة 1- يستعاض عن المادة التاسعة من الانظمة الموضوعة بمقتضى قانون انتخاب اعضاء المجلس التشريعي لسنة 1928 المنشورة في العدد 199 من الجريدة الرسمية الصادر في 15 آب سنة 1928 بالاحكام التالية: علىالناخب اذا كان يحسن الكتابة والقرائة ان يكتب على ورقة الاقتراح اسماء الاشخاص المرشحين الذين يرغب في انتخابهم فاذا كتب اسماء على ورقةالاقتراح اكثر مما يجوز انتخابهم تقبل اسماء المرشحين المحررة أسماؤهم بدءاً من اول اسم الىالعدد الذي يحق للقرية او الحي او المكان ان ينتخبه ولا يجوز للناخب ان يعطى اكثر من صوت واحد لاي مرشح كان واذا كانت الكتابة لا تقرأ يعتبر الصوت لغواً.

الإحالة

المادة 1 من نظام بموجب المادة 13 من قانون الانتخاب رقم 813 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 300، ص 145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية