التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من نظام الصيد البري والبحري رقم 801 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 298، ص 128
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 298ص 1281 نيسان 1931

المادة.- بما ان المجلس التنفيذي اوقف العمل بنظام الصيد البري والبحري العثماني الصادر في 18 صفر سنة 1299 بمقتضى قرار اصدره وصادق عليه سمو الامير المعظم ونشر في العدد 267 من الجريدة الرسمية. وبما ان من المرغوب فيه اعادة العمل بذلك الجزء من النظام الذي يتعلق بالصيد البحري. قد قرر المجلس التنفيذي الغاء ذلك الجزء الذي يتعلق بالصيد البحري من قراره السابق ورفع هذا القرار الى سمو الامير المعظم حتى اذا اقترن بالتصديق العالي وضع الجزء الاول من النظام المذكور اي من المادة (2) الى (31) موضع الاجراء اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 1931/3/11

الإحالة

المادة 0 من نظام الصيد البري والبحري رقم 801 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 298، ص 128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية