التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الحجر الصحي للقادمين الى شرقي الاردن صورة / بموجب قانون الحجر الصحي المؤرخ في 19 مايس 1926 رقم 204 رقم 895 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 130، ص 13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 130ص 1311 حزيران 1926

يقتضي على القادمين الى شرقي الاردن من بلاد اجنبية اذا رات دائرة الصحة ضرورة لذلك:- أ- ان يبقوا تحت المراقبة الطبية لمدة خمسة ايام بعد تاريخ وصولهم الى منطقة شرقي الاردن وذلك اما في بيوتهم او في دائرة الصحة في المقاطعة التي يقطنون بها. ب- او ان يبقوا تحت المعاينة الطبية في المحجر او في اي مكان آخر تعينه دائرة الصحة.

الإحالة

المادة 1 من نظام الحجر الصحي للقادمين الى شرقي الاردن صورة / بموجب قانون الحجر الصحي المؤرخ في 19 مايس 1926 رقم 204 رقم 895 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية