التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الحجر الصحي للقادمين الى شرقي الاردن صورة / بموجب قانون الحجر الصحي المؤرخ في 19 مايس 1926 رقم 204 رقم 895 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 130، ص 13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 130ص 1311 حزيران 1926

وبناء على ذلك يقتضي على اولئك الاشخاص حين دخولهم منطقة شرقي الاردن ان يقدموا الى مأمور دائرة الصحة العنوان الصحيح للمحل الذي يقصدون الذهاب اليه والذي سيقيمون فيه خلال الخمسة ايام التالية لوصولهم الى المنطقة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الحجر الصحي للقادمين الى شرقي الاردن صورة / بموجب قانون الحجر الصحي المؤرخ في 19 مايس 1926 رقم 204 رقم 895 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية