التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الحجر الصحي للقادمين الى شرقي الاردن صورة / بموجب قانون الحجر الصحي المؤرخ في 19 مايس 1926 رقم 204 رقم 895 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 130، ص 13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 130ص 1311 حزيران 1926

وعند وصولهم الى ذلك المحل يجب عليهم ان يحضروا لطبيب الصحة في اليوم الاول والثالث والخامس واما اذا كان المحل الذي سيقيمون فيه الخمسة ايام المنوه عنها يبعد اكثر من مسافة ثلاث ساعات (15 كيلو مترا) عن مركز طبيب الصحة يكفي ان يحضروا اليه في اليوم الاول وهم ذاهبين بطريقهم الى محل اقامتهم وفي اليوم الثالث يكفي معاينتهم من لدن مختار القرية او العشيرة او مخفر الشرطة واما في اليوم الخامس فيجب عليهم الحضور للمعاينة عند طبيب الصحة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الحجر الصحي للقادمين الى شرقي الاردن صورة / بموجب قانون الحجر الصحي المؤرخ في 19 مايس 1926 رقم 204 رقم 895 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية