التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الحجر الصحي للقادمين الى شرقي الاردن صورة / بموجب قانون الحجر الصحي المؤرخ في 19 مايس 1926 رقم 204 رقم 895 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 130، ص 13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 130ص 1311 حزيران 1926

واذا توجهوا الى مكان آخر خلاف المعطى عنوانه لمأمور دائرة الصحة حين دخولهم المنطقة فيجب عليهم بالحال الذهاب الى دائرة الصحة في المقاطعة التي ينتهي اليها هذا المكان لاجل المعاينة ويجب عليهم ان يخبروا الدائرة المشار اليها عن العنوان المعطى اولا.

الإحالة

المادة 4 من نظام الحجر الصحي للقادمين الى شرقي الاردن صورة / بموجب قانون الحجر الصحي المؤرخ في 19 مايس 1926 رقم 204 رقم 895 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية