نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الالقاب العلمية الشرفية للاخصائيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لأغراض التعليم الطبي / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 41 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 962
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الالقاب العلمية الشرفية للاخصائيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لأغراض التعليم الطبي / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 41 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 962)
حياة القانون
نظام الالقاب العلمية الشرفية للاخصائيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لأغراض التعليم الطبي / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية غير ساري
رقم 41 لسنة 1980 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 962، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
الماده 2 أ - تحقيقا للغايات والاهداف المقصودة من التعليم الطبي في المملكة ، فان للجامعة الاردنية ان تعترف بالمستشفيات وسائر المعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة كمؤسسات طبية تساهم في التعليم الطبي وذلك طبقا للمعايير التي تضمها كلية …
المادة 3
الماده 3 تمنح الجامعه الاردنية الاخصائيين الذين يتم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام القابا شرفية بقرار من رئيس الجامعه بناء على تنسيب مجلس الكلية، وذلك على الوجه التالي: أ - مدرس سريري ( اكلينيكي ) …
اسأل مساعدك عن نظام الالقاب العلمية الشرفية للاخصائيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لأغراض التعليم الطبي / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.