التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الالقاب العلمية الشرفية للاخصائيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لأغراض التعليم الطبي / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 41 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 962
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 96216 آب 1972

الماده 2 أ - تحقيقا للغايات والاهداف المقصودة من التعليم الطبي في المملكة ، فان للجامعة الاردنية ان تعترف بالمستشفيات وسائر المعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة كمؤسسات طبية تساهم في التعليم الطبي وذلك طبقا للمعايير التي تضمها كلية العلوم الطبية ، ويتم تحديد تلك المستشفيات والمعاهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب مجلس الكلية. ب- يتم التعاون بين الجامعه الاردنية والمستشفيات والمعاهد التي تعترف بها الجامعه بمقتضى احكام هذا النظام بموجب اتفاقيات تعقد لهذا الغرض.

الإحالة

المادة 2 من نظام الالقاب العلمية الشرفية للاخصائيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لأغراض التعليم الطبي / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 41 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية