التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الالقاب العلمية الشرفية للاخصائيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لأغراض التعليم الطبي / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 41 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 962
نُشر
16 آب 1972
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الالقاب العلمية الشرفية للاخصائيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لأغراض التعليم الطبي / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 41 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 962)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الالقاب العلمية الشرفية للاخصائيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لأغراض التعليم الطبي / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية غير ساري

رقم 41 لسنة 1980 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 962، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

الماده 1 يسمى هذا النظام ( نظام الالقاب العلمية الشرفية للاخصائيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعه الاردنية لاغراض التعليم الطبي لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2 أ - تحقيقا للغايات والاهداف المقصودة من التعليم الطبي في المملكة ، فان للجامعة الاردنية ان تعترف بالمستشفيات وسائر المعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة كمؤسسات طبية تساهم في التعليم الطبي وذلك طبقا للمعايير التي تضمها كلية …

المادة 3

الماده 3 تمنح الجامعه الاردنية الاخصائيين الذين يتم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام القابا شرفية بقرار من رئيس الجامعه بناء على تنسيب مجلس الكلية، وذلك على الوجه التالي: أ - مدرس سريري ( اكلينيكي ) …

اسأل مساعدك عن نظام الالقاب العلمية الشرفية للاخصائيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لأغراض التعليم الطبي / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية