التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · انتهاء الخدمة

المادة 47من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981

أ - تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطياً الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي. ولرئيس الجامعة عدم التقيد بهذه المادة اذا رأى مبررا لذلك. ب - يرفع العميد الاستقالة الى الرئيس خلال اسبوعين من تاريخ تقديمها مع بيان رأيه فيها للبت فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج- يبلغ عضو الهيئة التدريسية الرد على استقالته خلا مدة لا تزيد على ستة اسابيع من تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكما بعد انقضاء هذه المدة.

الإحالة

المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية