الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجري تعيين أعضاء الهيئة التدريسية بقرار من اللجنة بعد أخذ رأي مجلس
الدائرة ومجلس الكلية المختصين ويشترط فيمن يرشح للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية أن تتوافر فيه الشروط العامة التالية:
1- أن يكون حاصلا على الدرجات الجامعية أو الشهادات المهنية المقررة في حقل اختصاصه شريطة أن يكون قد حصل على شهادة
الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها قبل حصوله على تلك الدرجات أو الشهادات التي يعود تقديرها للجنة بعد اخذ رأي
مجلس الكلية المختص.
2- أن يكون قادرا على العمل الخارجي وخاصة التدريس.
3- أن يتمتع باللياقة الصحية المطلوبة للخدمة في الجامعة، وذلك بشهادة من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
4- أن يكون حسن السمعةوالسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف.
5- أن يتم التدريب العسكري المطلوب للخدمة في الجامعة.
ب- وفي حالات استثنائية تقدرها اللجنة يجوز إعفاء المرشح للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية من شرطي اللياقة الصحية
والتدريب العسكري.