التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني التعيين · المادة 4-

المادة 5من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجري تعيين أعضاء الهيئة التدريسية بقرار من اللجنة بعد أخذ رأي مجلس الدائرة ومجلس الكلية المختصين ويشترط فيمن يرشح للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية أن تتوافر فيه الشروط العامة التالية: 1- أن يكون حاصلا على الدرجات الجامعية أو الشهادات المهنية المقررة في حقل اختصاصه شريطة أن يكون قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها قبل حصوله على تلك الدرجات أو الشهادات التي يعود تقديرها للجنة بعد اخذ رأي مجلس الكلية المختص. 2- أن يكون قادرا على العمل الخارجي وخاصة التدريس. 3- أن يتمتع باللياقة الصحية المطلوبة للخدمة في الجامعة، وذلك بشهادة من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة. 4- أن يكون حسن السمعةوالسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف. 5- أن يتم التدريب العسكري المطلوب للخدمة في الجامعة. ب- وفي حالات استثنائية تقدرها اللجنة يجوز إعفاء المرشح للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية من شرطي اللياقة الصحية والتدريب العسكري.

الإحالة

المادة 5 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية