التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التثبيت و الترقية

المادة 25من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981

أ - عند تقييم عمل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة لاغراض الترقية يعطى التدريس (40) أربعون درجة بواقع ثماني درجات للسنة الواحدة كحد اقصى،وذلك وفق التقديرات التي ترد في التقرير السنوي عنه وذلك على النحو التالي: (8) ثماني درجات اذا كان التقدير ممتازا (7) سبع درجات اذا كان التقدير جيد جدا (6) ست درجات اذا كان التقدير جيدا (4) اربع درجات اذا كان التقدير مقبولا ب - يجري تقييم العمل التدريسي لعضو الهيئة التدريسية من خلال تقرير سنوي يقدمه عميد الكلية بالاشتراك مع رئيس الدائرة الاكاديمية ويتضمن تقديرا عاما يقوم على الاسس التالية: 1 - خلاصة الاستبيانات الصادرة عن مجلس الجامعة الخاصة بتقييم عملية التدريس لكل مادة في نهاية كل فصل. 2 - مدى التزام عضو الهيئة التدريسية بمتطلبات الخطة الدراسية والانتظام في العمل والمشاركة في انشطة الدائرة المختلفة وارشاد الطلبة وتوجيههم والتعاون مع زملائه في الدائرة والكلية وتجاوبه مع ما يكلفه به رئيس الدائرة وعميد الكلية من اعباء اكاديمية وادارية.

الإحالة

المادة 25 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية