الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981
أ - يعطى للبحث العلمي (40) أربعون درجة كحد اقصى بواقع ثماني درجات لكل بحث تم نشره في مجلة متخصصة تقوم من جانبها
بتقييم الابحاث التي تنشرها ويعاد تقييم الابحاث المنشورة من قبل لجنة من ثلاثة على الاقل من اساتذة متخصصين من الجامعة
او من خارجها وفقا لما يلي:-
1 - (8) ثماني درجات للبحث الذي يحصل على تقدير ممتاز
2 - (7) سبع درجات للبحث الذي يحصل على تقدير جيد جدا
3- (6) ست درجات للبحث الذي يحصل على تقدير جيد
4 - (4) درجات للبحث الذي يحصل على تقدير مقبول
ب - تتولى اللجنة تحويل الابحاث المنشورة المقدمة من عضو الهيئة التدريسية المرشح للترقية للتقويم منفردة او مجتمعة
للجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.