التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التثبيت و الترقية

المادة 26من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981

أ - يعطى للبحث العلمي (40) أربعون درجة كحد اقصى بواقع ثماني درجات لكل بحث تم نشره في مجلة متخصصة تقوم من جانبها بتقييم الابحاث التي تنشرها ويعاد تقييم الابحاث المنشورة من قبل لجنة من ثلاثة على الاقل من اساتذة متخصصين من الجامعة او من خارجها وفقا لما يلي:- 1 - (8) ثماني درجات للبحث الذي يحصل على تقدير ممتاز 2 - (7) سبع درجات للبحث الذي يحصل على تقدير جيد جدا 3- (6) ست درجات للبحث الذي يحصل على تقدير جيد 4 - (4) درجات للبحث الذي يحصل على تقدير مقبول ب - تتولى اللجنة تحويل الابحاث المنشورة المقدمة من عضو الهيئة التدريسية المرشح للترقية للتقويم منفردة او مجتمعة للجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية