التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التثبيت و الترقية

المادة 27من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981

أ - تعطى (15) خمس عشرة درجة لمشاركة عضو الهيئة التدريسة في الاعباء الادارية وأعمال اللجان والانشطة الجامعية ولتعاونه مع ادارة الكلية وادارة الجامعة، ويتم التقويم في هذه الحالة من خلال تقارير سنوية يقدمها عميد الكلية عن أ-عضاء الهيشة التدريسية في كليته، ورئيس الجامعة عن نوابه وعمداء الكليات. ب - تعطى المشاركة في الأعباء الادارية الدرجات المبينة ادناه للمناصب التالية: نائب رئيس الجامعة او عميد الكلية (3) ثلاث درجات عن كل سنة. نائب العميد (2) درجتان عن كل سنة. رئيس الدائرة الاكاديمية (2) درجتان عن كل سنة. ج- اما المشاركة في أعمال اللجان فتعطى درجة واحدة سنويا لعضوية أي مجلس او لجنة مشكلة داخل الجامعة باستثناء مجلس الدائرة الاكاديمية شريطة أن لا يزيد مجموع هذه الدرجات عن ثلاث درجات في السنة الواحدة. د- اذا تناول التقويم أعمال عضو الهيئة التدريسية المشاركة في الاعباء الادارية بالاضافة الى المشاركة في اعمال اللجان فيعطى الدرجات المخصصة لكل من تلك الأعمال على ان لا يزيد مجموع ما يعطى عن المشاركتين في اي حالة من الحالات على ثلاث درجات في السنة.

الإحالة

المادة 27 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية