نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 50 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 2776، ص 1604
- نُشر
- 16 نيسان 1978
- المواد
- 35
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 50 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1604)
حياة القانون
نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء غير ساري
رقم 50 لسنة 1984 · 35 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1604، نُشر في 16 نيسان 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 35
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الموانئ المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: مدير عام المؤسسة الميناء: ميناء …
المادة 3
المادة 3- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة بدل خدمات الارشاد والقطر كما هو مبين في المادة 4 من هذا النظام عن جميع السفن القادمة للميناء ويعتبر الارشاد والقطر الزاميا لجميع السفن اما السفن المغادرة للميناء فلا يعتبر الارشاد الزاميا لها الا …
المادة 4
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرات الاخرى من هذه المادة يحدد بدل الارشاد عن كل عملية لادخال السفينة الى مكان رسوها في المرسى او على الرصيف او اخراجها من اي منهما على النحو التالي: الحمولة الصافية بالطن الادخال الى المرسى او الاخراج منه الادخال …
المادة 5
تعتبر عملية ادخال السفينة الى الميناء مكتملة من الوقت الذي تلقي فيه مرساها في عرض البحر او عند ربط اول حبل من حبالها بالرصيف في حالة تراكيها عليه. كما تعتبر عملية اخراجها من الميناء مكتملة ابتداء من الوقت الذي ترفع فيه مرساها من عرض البحر …
المادة 6
تعفى من خدمات وبدل الارشاد والقطر: أ- السفن الحربية. ب- القوارب واليخوت التي لا تقوم باي عمل تجاري وتستعمل للنزهة وتقل حمولتها الصافية عن خمسين طنا على ان يستوفى عنها بدل خدمات الارشاد والقطر اذا طلب قبطانها تلك الخدمات.
المادة 7
المادة 8
أ- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة البدل المقطوع التالي عن خدمات(( تراكي السفينة)) او العائمة على ارصفة الميناء او على اي جزء من اليابسة، وذلك عن اليوم او اي جزء منه ويحسب اليوم الواحد من الدقيقة الاولى الى الساعة 24.00 منه:- حمولة السفينة …
المادة 9
تخفض بدل خدمات التراكي المنصوص عليه في الفقرة( أ) من المادة(8 )من هذا النظام بنسبة (50%) منه عن السفن العاملة في المرسى وكذلك السفن التي تحمل بضائع معنونة الى ميناء العقبة ولا تستطيع التفريغ لاسباب ليس للمؤسسة علاقة بها.
المادة 10
باستثناء السفن الاردنية تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة التي ترسو في المرسى ولا تحمل حمولة معنونة الى ميناء العقبة او انهت تفريع حمولتها المعنونة لميناء العقبة البدل التالي: أ- خمسين دينارا عن كل يوم او جزء منه تبقى فيه في المرسى وذلك لمدة …
المادة 11
تعفى السفن التالية من بدل خدمات الدخول والرسو والتراكي المنصوص عليها في هذا النظام: أ- السفن الحربية. ب- السفن التي تعود ملكيتها للدولة ولا تقوم باعمال تجارية. ج- الزوارق والمراكب ويخوت النزهة التي لا تقوم بعمل تجاري وتقل حمولتها الصافية …
المادة 12
يخفض بدل خدمات الارشاد والدخول والرسو والتراكي المنصوص عليها في هذا النظام بنسبة 10% للسفن التي ترفع العلم الاردني ويكون ميناء العقبة هو ميناء التسجيل لها ويملكها بالكامل اشخاص او شركات او مؤسسات اردنية.
المادة 13
أ- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة بدل خدمات التفريغ والتحميل المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام وذلك وفقا للقيود المسجلة في بيان ( منافست) السفينة ويضاف الى هذا البدل ما نسبته 40% منه اذا كانت البضائع المراد تفريغها او …
المادة 14
أ- يخفض بدل خدمات تفريغ السفينة او تحميلها بنسبة 10% من هذا البدل اذا كان وزن الارسالية لا يقل عن خمسين طنا وكانت محزومة ومجهزة للتفريغ( PALLETIZED CARGO - PRESLUNG CARGO ) ومخزنة جميعها في موقع واحد من عنابر السفينة وكانت ادوات او وسائل …
المادة 15
المادة 15 - تستوفي المؤسسة من اصحاب البضائع بدل خدمات التجريم والعتالة المنصوص عليها في الجدول رقم (2 ) الملحق بهذا النظام على ان يؤخذ بالوزن القائم للبضاعة الواردة في بيان( منافست) السفينة او في الفواتير المرفقة بالمعاملة الجمركية …
المادة 16
أ- مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من هذه المادة يخفض بدل خدمات التجريم والعتالة بنسبة 25% منه في اي من الحالات التالية:- 1- لجميع البضائع المبينة في الصنف( أ) من الفئة الثانية والبضائع المبينة في الفئتين الثالثة والسادسة من الجدول رقم (2) …
المادة 17
أ- تستوفي المؤسسة من اصحاب البضائع بدل خدمات الرصيف والتخزين وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام عن البضائع والحاويات المعبأة بالبضائع التي يجري تفريغها على ارصفة الميناء او تحميلها من هذه الارصفة او يتم تخزينها في المستودعات والهناجر …
المادة 18
أ- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة بدل خدمات الرصيف والتخزين عن الحاويات الفارغة التي يتم تخزينها في مناطق الميناء من اجل اعادة شحنها البدل المنصوص عليه في الجدول رقم (2 )الملحق بهذا النظام. ب- يسمح بابقاء الحاويات الفارغة في التخزين لمدة …
المادة 19
يستوفى بدل الخدمات المستحقة للمؤسسة عن البضائع التي تباع بالمزادالعلني من قبل السلطات الجمركية على الوجه التالي:- أ- اذا كان بدل البيع لا يغطي ما على البضائع من رسوم جمركية وعوائد اخرى وبدل الخدمات المستحقة للمؤسسة فيقسم بدل البيع بنسبة …
المادة 20
أ- تعفى البضائع المستوردة والمصدرة والمارة بطريق الترانزيت من بدل خدمات التخزين لمدة عشرة ايام من تاريخ انزال اخر طرد من السفينة او من تاريخ استلام كل ارسالية ايهما انسب للمؤسسة. ب- لا يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة …
المادة 21
المادة 22
تعفى البضائع من بدل خدمات التخزين عن المدة التي يتأخر فيها تسليم البضائع الى اصحابها اذا ثبت ان المؤسسة كانت سببا في ذلك التأخير شريطة ان تكون جميع اجراءات سحب البضائع جاهزة وذلك بتنسيب من المدير العام وموافقة الرئيس.
المادة 23
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تخفيض بدل خدمات التخزين المستحقة على اية بضاعة بمقتضى احكام هذا النظام بنسبة لا تتجاوز 40% من مجموع ذلك البدل ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تخفيض بدل التخزين بما يزيد على تلك النسبة او الاعفاء منه …
المادة 24
يخفض بدل خدمات الرصيف والتخزين المستحقة بمقتضى احكام هذا النظام على البضائع المارة بطريق الترانزيت بنسبة 20% ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة او تخفيض هذه النسبة اذا كانت هناك ظروف تستدعي ذلك.
المادة 25
المادة 26
المادة 26 - تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة او صاحب البضاعة اجور الخدمات الاخرى المنصوص عليها في الجدول رقم( 3) الملحق بهذا النظام اذا قدمت هذه الخدمات بناء على طلبه في اعمال خاصة خارجة عن اعمال التجريم والعتالة والتفريغ والتحميل.
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
أ- يكون الوزن على قبانات المؤسسة الزاميا لجميع السيارات التي تدخل الميناء لغايات التحميل والتفريغ، ويستثنى من ذلك الناقلات التي يتعذر وزنها على تلك القبانات. ب- تستوفى المؤسسة بدل خدمات القبان وتشدير السيارات التي تدخل الميناء للتحميل او …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
أ- للمجلس ان يحدد الخدمات غير المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بالقياس الى الخدمات المنصوص عليها فيه وتحديد البدلات والاجور التي تستوفى عنها وفقا لذلك. ب- الحالات التي تنشأ ولا يعالجها هذا النظام تحال الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي …
المادة 35
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.