التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 50 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1604
نُشر
16 نيسان 1978
المواد
35
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 50 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء غير ساري

رقم 50 لسنة 1984 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1604، نُشر في 16 نيسان 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

اعمالا للمادة ( 17/أ) من نظام بدل خدمات مؤسسه الموانىء رقم 50 لسنة 1984 التي تنص على ( تستوفي المؤسسة من اصحاب البضائع بدل خدمات الرصيف والتخزين وفقا للجدول الملحق بهذا النظام عن البضائع والحاويات المعبأة بالبضائع ...) فان المسؤول عن رسوم الرصيف عن1984
1- تقضي المادة 17/أ من نظام بدلات خدمات مؤسسة الموانىء لسنة 1984 بأن تستوفي مؤسسة الموانىء من أصحاب البضائع خدمات الرصيف والتخزين وفق الجدول رقم 2 الملحق بالنظام المشار اليه ويتم تخزينها في المستودعات والهناجر والساحات وأي منطقة اخرى تخضع لادارة1984
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا النظام(( نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ لسنة 1984 )) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الموانئ المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: مدير عام المؤسسة الميناء: ميناء …

المادة 3

المادة 3- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة بدل خدمات الارشاد والقطر كما هو مبين في المادة 4 من هذا النظام عن جميع السفن القادمة للميناء ويعتبر الارشاد والقطر الزاميا لجميع السفن اما السفن المغادرة للميناء فلا يعتبر الارشاد الزاميا لها الا …

المادة 4

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرات الاخرى من هذه المادة يحدد بدل الارشاد عن كل عملية لادخال السفينة الى مكان رسوها في المرسى او على الرصيف او اخراجها من اي منهما على النحو التالي: الحمولة الصافية بالطن الادخال الى المرسى او الاخراج منه الادخال …

المادة 5

تعتبر عملية ادخال السفينة الى الميناء مكتملة من الوقت الذي تلقي فيه مرساها في عرض البحر او عند ربط اول حبل من حبالها بالرصيف في حالة تراكيها عليه. كما تعتبر عملية اخراجها من الميناء مكتملة ابتداء من الوقت الذي ترفع فيه مرساها من عرض البحر …

المادة 6

تعفى من خدمات وبدل الارشاد والقطر: أ- السفن الحربية. ب- القوارب واليخوت التي لا تقوم باي عمل تجاري وتستعمل للنزهة وتقل حمولتها الصافية عن خمسين طنا على ان يستوفى عنها بدل خدمات الارشاد والقطر اذا طلب قبطانها تلك الخدمات.

المادة 7

تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة التي تدخل منطقة الميناء لتحميل او تفريغ البضائع او الركاب مبلغ ((60 )) فلسا عن كل طن من الحمولة الصافية المسجلة للسفينة وذلك بدل خدمات دخول الميناء.

المادة 8

أ- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة البدل المقطوع التالي عن خدمات(( تراكي السفينة)) او العائمة على ارصفة الميناء او على اي جزء من اليابسة، وذلك عن اليوم او اي جزء منه ويحسب اليوم الواحد من الدقيقة الاولى الى الساعة 24.00 منه:- حمولة السفينة …

المادة 9

تخفض بدل خدمات التراكي المنصوص عليه في الفقرة( أ) من المادة(8 )من هذا النظام بنسبة (50%) منه عن السفن العاملة في المرسى وكذلك السفن التي تحمل بضائع معنونة الى ميناء العقبة ولا تستطيع التفريغ لاسباب ليس للمؤسسة علاقة بها.

المادة 10

باستثناء السفن الاردنية تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة التي ترسو في المرسى ولا تحمل حمولة معنونة الى ميناء العقبة او انهت تفريع حمولتها المعنونة لميناء العقبة البدل التالي: أ- خمسين دينارا عن كل يوم او جزء منه تبقى فيه في المرسى وذلك لمدة …

المادة 11

تعفى السفن التالية من بدل خدمات الدخول والرسو والتراكي المنصوص عليها في هذا النظام: أ- السفن الحربية. ب- السفن التي تعود ملكيتها للدولة ولا تقوم باعمال تجارية. ج- الزوارق والمراكب ويخوت النزهة التي لا تقوم بعمل تجاري وتقل حمولتها الصافية …

المادة 12

يخفض بدل خدمات الارشاد والدخول والرسو والتراكي المنصوص عليها في هذا النظام بنسبة 10% للسفن التي ترفع العلم الاردني ويكون ميناء العقبة هو ميناء التسجيل لها ويملكها بالكامل اشخاص او شركات او مؤسسات اردنية.

المادة 13

أ- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة بدل خدمات التفريغ والتحميل المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام وذلك وفقا للقيود المسجلة في بيان ( منافست) السفينة ويضاف الى هذا البدل ما نسبته 40% منه اذا كانت البضائع المراد تفريغها او …

المادة 14

أ- يخفض بدل خدمات تفريغ السفينة او تحميلها بنسبة 10% من هذا البدل اذا كان وزن الارسالية لا يقل عن خمسين طنا وكانت محزومة ومجهزة للتفريغ( PALLETIZED CARGO - PRESLUNG CARGO ) ومخزنة جميعها في موقع واحد من عنابر السفينة وكانت ادوات او وسائل …

المادة 15

المادة 15 - تستوفي المؤسسة من اصحاب البضائع بدل خدمات التجريم والعتالة المنصوص عليها في الجدول رقم (2 ) الملحق بهذا النظام على ان يؤخذ بالوزن القائم للبضاعة الواردة في بيان( منافست) السفينة او في الفواتير المرفقة بالمعاملة الجمركية …

المادة 16

أ- مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من هذه المادة يخفض بدل خدمات التجريم والعتالة بنسبة 25% منه في اي من الحالات التالية:- 1- لجميع البضائع المبينة في الصنف( أ) من الفئة الثانية والبضائع المبينة في الفئتين الثالثة والسادسة من الجدول رقم (2) …

المادة 17

أ- تستوفي المؤسسة من اصحاب البضائع بدل خدمات الرصيف والتخزين وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام عن البضائع والحاويات المعبأة بالبضائع التي يجري تفريغها على ارصفة الميناء او تحميلها من هذه الارصفة او يتم تخزينها في المستودعات والهناجر …

المادة 18

أ- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة بدل خدمات الرصيف والتخزين عن الحاويات الفارغة التي يتم تخزينها في مناطق الميناء من اجل اعادة شحنها البدل المنصوص عليه في الجدول رقم (2 )الملحق بهذا النظام. ب- يسمح بابقاء الحاويات الفارغة في التخزين لمدة …

المادة 19

يستوفى بدل الخدمات المستحقة للمؤسسة عن البضائع التي تباع بالمزادالعلني من قبل السلطات الجمركية على الوجه التالي:- أ- اذا كان بدل البيع لا يغطي ما على البضائع من رسوم جمركية وعوائد اخرى وبدل الخدمات المستحقة للمؤسسة فيقسم بدل البيع بنسبة …

المادة 20

أ- تعفى البضائع المستوردة والمصدرة والمارة بطريق الترانزيت من بدل خدمات التخزين لمدة عشرة ايام من تاريخ انزال اخر طرد من السفينة او من تاريخ استلام كل ارسالية ايهما انسب للمؤسسة. ب- لا يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة …

المادة 21

تعفى الامتعة الشخصية التي ترافق المسافرين والمؤن المعدة لتموين السفن من بدل خدمات الرصيف المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 22

تعفى البضائع من بدل خدمات التخزين عن المدة التي يتأخر فيها تسليم البضائع الى اصحابها اذا ثبت ان المؤسسة كانت سببا في ذلك التأخير شريطة ان تكون جميع اجراءات سحب البضائع جاهزة وذلك بتنسيب من المدير العام وموافقة الرئيس.

المادة 23

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تخفيض بدل خدمات التخزين المستحقة على اية بضاعة بمقتضى احكام هذا النظام بنسبة لا تتجاوز 40% من مجموع ذلك البدل ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تخفيض بدل التخزين بما يزيد على تلك النسبة او الاعفاء منه …

المادة 24

يخفض بدل خدمات الرصيف والتخزين المستحقة بمقتضى احكام هذا النظام على البضائع المارة بطريق الترانزيت بنسبة 20% ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة او تخفيض هذه النسبة اذا كانت هناك ظروف تستدعي ذلك.

المادة 25

المادة 25 - يخفض بدل خدمات التخزين المستحقة بنسبة 50% منه على اي بضاعة تلفت في الميناء ويستوفى بدل الخدمات الاخرى المستحقة عليها كامله من صاحبها.

المادة 26

المادة 26 - تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة او صاحب البضاعة اجور الخدمات الاخرى المنصوص عليها في الجدول رقم( 3) الملحق بهذا النظام اذا قدمت هذه الخدمات بناء على طلبه في اعمال خاصة خارجة عن اعمال التجريم والعتالة والتفريغ والتحميل.

المادة 27

اذا استعملت الاكياس في تحصيل او تفريغ البضائع الفرط فيضاف وزن تلك الاكياس بمعدل (11 بالالف ) من الوزن الصافي للبضاعة وتستوفى عنها جميع البدلات.

المادة 28

اذا طلب صاحب البضاعة فرز اي ارسالية حسب اقيستها ومواصفاتها فتقوم المؤسسة بعملية الفرز على حسابه وفقا للاجور المقررة.

المادة 29

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بدل خدمات التخزين وبدل خدمات مناولة الفوسفات الذي تستوفيه المؤسسة عن كل طن فوسفات يتم تحميله على السفن.

المادة 30

عند تطبيق احكام هذا النظام يكون الطن الوزني وحده الاستيفاء للبدلات والاجور المنصوص عليها فيه ويجبر كسر المائة كيلوغرام في كل بوليصة الى مائة كيلوغرام.

المادة 31

أ- يكون الوزن على قبانات المؤسسة الزاميا لجميع السيارات التي تدخل الميناء لغايات التحميل والتفريغ، ويستثنى من ذلك الناقلات التي يتعذر وزنها على تلك القبانات. ب- تستوفى المؤسسة بدل خدمات القبان وتشدير السيارات التي تدخل الميناء للتحميل او …

المادة 32

تستوفي المؤسسة دينارا واحدا عن كل محضر او وثيقة او شهادة يتم استخراجها من قيودها وسجلاتها وتعفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من هذا البدل.

المادة 33

ترد المبالغ المستوفاة زيادة او خطأ الى اصحابها مباشرة بموافقة المدير العام.

المادة 34

أ- للمجلس ان يحدد الخدمات غير المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بالقياس الى الخدمات المنصوص عليها فيه وتحديد البدلات والاجور التي تستوفى عنها وفقا لذلك. ب- الحالات التي تنشأ ولا يعالجها هذا النظام تحال الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي …

المادة 35

يلغى( نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ) رقم 41 لسنة 1982.

اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية