نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (5) لسنة 1980 رقم 91 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2907، ص 2039
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1980
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (5) لسنة 1980 رقم 91 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 2039)
حياة القانون
نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة (86) من قانون الطيران المدني غير ساري
رقم 91 لسنة 1980 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 2039، نُشر في 16 كانون الثاني 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
تستوفي سلطة الطيران المدني الرسوم التالية مقابل: أ- استعمال المطارات الأردنية أو اشغال أي جزء منها. ب- الخدمات والتسهيلات الملاحية. ج- الاجازات والتصاريح والشهادات الصادرة عنها بمقتضى قانون الطيران المدني المعمول به.
المادة 3
تحدد رسوم استعمال المطارات كما يلي: أ- رسم هبوط الطائرات: 1- يستوفى رسم الهبوط بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به للاقلاع لاية طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران وذلك كما يلي:- عن كل طن ( أو اي جزء منه ) فلس دينار بالنسبة لل 25 طن الأولى من …
المادة 4
تحدد رسوم الخدمات الملاحية وفقا لما يلي: يستوفى رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به لاقلاع أي طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران وذلك كما يلي: أ- بالنسبة للطائرات التي تهبط في اي …
المادة 5
تحدد رسوم الاجازات والشهادات التي تصدرها سلطات الطيران المدني وفقا لما يلي:- أ- طالب طيار ـــــــــــــــــــــ اصدار اجازة طالب طيار 10 دنانير ب- طيار خاص ــــــــــــــــــــ 1- اصدار اجازة طيار خاص 15 دينار 2- تجديد اجازة طيار خاص 5 …
المادة 6
يعفى من الرسوم ما يلي: أ- طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية. ب- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات الانسانية. ج- طائرات الوفود الرسمية …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة (86) من قانون الطيران المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.