التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (5) لسنة 1980 رقم 91 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2907، ص 2039
نُشر
16 كانون الثاني 1980
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (5) لسنة 1980 رقم 91 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة (86) من قانون الطيران المدني غير ساري

رقم 91 لسنة 1980 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 2039، نُشر في 16 كانون الثاني 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام رسوم الطيران المدني رقم 40 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادة 86غير ساري
قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير المادة21/أ من قانون مؤسسة عالية رقم 10 لسنة 1969 والمادة 6/هـ ، ج من نظام رســوم الطيران المدني رقم 91 لسنة 19801980
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الطيران المدني لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفي سلطة الطيران المدني الرسوم التالية مقابل: أ- استعمال المطارات الأردنية أو اشغال أي جزء منها. ب- الخدمات والتسهيلات الملاحية. ج- الاجازات والتصاريح والشهادات الصادرة عنها بمقتضى قانون الطيران المدني المعمول به.

المادة 3

تحدد رسوم استعمال المطارات كما يلي: أ- رسم هبوط الطائرات: 1- يستوفى رسم الهبوط بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به للاقلاع لاية طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران وذلك كما يلي:- عن كل طن ( أو اي جزء منه ) فلس دينار بالنسبة لل 25 طن الأولى من …

المادة 4

تحدد رسوم الخدمات الملاحية وفقا لما يلي: يستوفى رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به لاقلاع أي طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران وذلك كما يلي: أ- بالنسبة للطائرات التي تهبط في اي …

المادة 5

تحدد رسوم الاجازات والشهادات التي تصدرها سلطات الطيران المدني وفقا لما يلي:- أ- طالب طيار ـــــــــــــــــــــ اصدار اجازة طالب طيار 10 دنانير ب- طيار خاص ــــــــــــــــــــ 1- اصدار اجازة طيار خاص 15 دينار 2- تجديد اجازة طيار خاص 5 …

المادة 6

يعفى من الرسوم ما يلي: أ- طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية. ب- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات الانسانية. ج- طائرات الوفود الرسمية …

المادة 7

يلغى قرار رسوم الملاحة الجوية لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه واي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة (86) من قانون الطيران المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية