الجريدة الرسميةالعدد 2907ص 203916 كانون الثاني 1980
تحدد رسوم استعمال المطارات كما يلي:
أ- رسم هبوط الطائرات:
1- يستوفى رسم الهبوط بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به للاقلاع لاية طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران وذلك كما يلي:-
عن كل طن ( أو اي جزء منه )
فلس دينار
بالنسبة لل 25 طن الأولى من وزن الطائرة 350
بالنسبة لل 75 طن التالية 600
بالنسبة لما يزيد عن مائه طن 800
وذلك على أن لا يقل رسم الهبوط في أي حالة عن عشرين دينارا.
2- يحصل رسم اضافي مقدارة 25% من الرسم المقرر في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك في حالة الهبوط أو
الاقلاع ليلا وتحدد فترة الليل بالمدة المحصورة بعد نصف الساعة اللاحقة من الغروب وقبل نصف الساعة السابقة من الشروق.
3- يحصل ما نسبته 30% من رسوم الهبوط المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ما يلي:-
1- الطائرات التي تقوم برحلات لاغراض غير تجارية.
2- طائرات الدولة.
3- الطائرات الاجنبية التي تعمل في تدريب او اختبار اعضاء طاقم الطائرة العاملين لغرض الحصول على الاجازة او التأهيل
او اختبار اجهزة ومعدات الطائرة شريطة الحصول مسبقا على موافقة مدير المطار الخطية.
4- طائرات الاشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة.
ب: رسوم انتظار الطائرات خارج الحظائر:
1 - يستوفى رسم الانتظار بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به لإقلاع أية سفينة جوية بحسب شهادة صلاحيتها للطيران وذلك
كما يلي:-
تعفى الساعتان الاوليان من رسم الانتظار ويحصل هذا الرسم عن كل ساعة تالية على النحو التالي:
عن كل طن أو ( جزء منه ) في
الساعة ( أو أي جزء منها )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة لل 25 طن الأولى من وزن الطائرة 30 فلسا
بالنسبة لل 75 طن التالية 20 فلسا
بالنسبة لما يزيد على 100 طن 10 فلسا
وذلك على أن لا يقل رسم الانتظار في أي حالة عن ثلاثة دنانير.
2- لا يسمح بانتظار اي سفينة جوية ما لم يوقع مالكها او ممثله على النموذج المقرر لاعفاء سلطات الطيران المدني من
المسؤولية عن اي ضرر قد يحدث للسفينة اثناء الانتظار.
3- تسري التخفيضات المقررة في البندين 3 و 4 من الفقرة أ من هذه المادة.
ج-: رسوم ايواء الطائرات داخل الحظائر:
1- يستوفى رسم الأيواء بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به للاقلاع عن أية سفينة جوية بحسب شهادة صلاحيتها للطيران وذلك
كما يلي:
رسم الأيواء لمدة 24 ساعة أو جزء
منها للطن الواحد أو جزء منه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة لل 25 طن الأولى من وزن الطائرة 600 فلس
بالنسبة لل 75 طن التالية 300 فلس
بالنسبة للوزن الذي يزيد عن 100 طن 150 فلس
على أن لا يقل رسم الايواء في أية حالة عن 10 دنانير.
2- لا يسمح بايواء اية سفينة جوية ما لم يوقع مالكها او ممثله على النموذج المقرر لاعفاء سلطات الطيران المدني من
المسؤولية عن اي ضرر قد يحدث للسفينة اثناء الايواء.
3-تسري التخفيضات المقررة في البندين 3 و 4 من الفقرة أ من هذه المادة.