الجريدة الرسميةالعدد 2907ص 203916 كانون الثاني 1980
تحدد رسوم الاجازات والشهادات التي تصدرها سلطات الطيران المدني وفقا لما يلي:-
أ- طالب طيار
ـــــــــــــــــــــ
اصدار اجازة طالب طيار 10 دنانير
ب- طيار خاص
ــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة طيار خاص 15 دينار
2- تجديد اجازة طيار خاص 5 دنانير
3- اضافة اختصاص على اجازة طيار 10 دنانير
4- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 7 دنانير
5- رسم امتحان شفوي لاي مادة 5 دنانير
ج- طيار تجاري
ـــــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة طيار تجاري آلي 25 دينار
2- اصدار اجازة طيار تجاري 15 دينار
3- اضافة اختصاص طيران آلي 10 دنانير
4- تجديد اجازة طيار تجاري الي 5 دنانير
5- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار
6- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 7 دنانير
7- رسم امتحان شفوي لاي مادة 5 دنانير
د- طيار خط جوي
ـــــــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة طيار خط جوي 30 دينار
2- تجديد اجازة طيار خط جوي 5 دنانير
3- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار
4- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 10 دنانير
5- رسم امتحان شفوي لاي مادة 10 دنانير
6- رسم ترفيع من المجموعة الثانية الى الاولى 20 دينار
هـ- طيار تجاري هليوكبتر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة طيار تجاري الي 15 دينار
2- تجديد اجازة طيار تجاري 5 دنانير
3- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار
4- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 7 دنانير
5- رسم امتحان شفوي 5 دنانير
و- طيار خط جوي هليوكبتر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة طيار خط جوي 20 دينار
2- تجديد اجازة طيار خط جوي 5 دنانير
3- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار
4- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 10 دنانير
5- رسم امتحان شفوي 5 دنانير
ز- مدرب طيران
ــــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة مدرب طيران 15 دينار
2-اصدار اجازة مدرب طيران (jet) عشرون دينار
3- تجديد اجازة مدرب طيران 5 دنانير
4- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار
5- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 10 دنانير
6- رسم امتحان شفوي 5 دنانير
ح- مهندس طيران
ــــــــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة مهندس طيران 15 دينار
2- تجديد اجازة مهندس طيران 5 دنانير
3- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار
4- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 7 دنانير
5- رسم امتحان شفوي 5 دنانير
ط- مرحل طائرات
ـــــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة مرحل طائرات 10 دنانير
2- رسم امتحان شفوي 5 دنانير
3- رسم امتحان تحريري عام 10 دنانير
ي-ميكانيكي ( مهندس ) ارضي هياكل ومحركات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- اصدار اجازة ميكانيكي ارضي:
أ- هياكل 15 دينار
ب- محركات 15 دينار
2- رسم امتحان تحريري 15 دينار
3- رسم امتحان شفوي 10 دنانير
ك- الركب الطائر ( المضيف / المضيفة) 10 دنانير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل- رسم اجازة بدل فاقد 5 دنانير
م- رسم سجل ساعات الطيران 15 دينار
ن- اصدار شهادة صلاحية الطائرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تستوفى الرسوم التالية عنداصدار شهادة صلاحية الطائرة بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به للطائرة وذلك كما يلي:
- الطائرة التي يزيد وزنها عن 5700 كغم 100 دينار
- الطائرة التي تزن اكثر من 5700 كغم ولا تزيد عن 13600 كغم 200 دينار
- الطائرة التي يزيد وزنها عن 13600 كغم ولا يزيد عن 45500 كغم 300 دينار
- الطائرة التي يزيد وزنها عن 45500 كغم 500 دينار
ص- رسم اصدار شهادة تسجيل الطائرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تستوفى الرسوم التالية عند اصدار شهادة تسجيل الطائرة بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به للطائرة وذلك كما يلي
- الطائرة التي يزيد وزنها عن 5700 كغم 50 دينار
- الطائرة التي تزن اكثر من 5700 كغم ولا تزيد عن 13600 كغم 100 دينار
- الطائرة التي يزيد وزنها عن 13600 كغم ولا تزيد عن 45500 كغم 150 دينار
- الطائرة التي يزيد وزنها عن 45500 كغم 200 دينار