التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (5) لسنة 1980 رقم 91 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2907، ص 2039
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2907ص 203916 كانون الثاني 1980

تحدد رسوم الاجازات والشهادات التي تصدرها سلطات الطيران المدني وفقا لما يلي:- أ- طالب طيار ـــــــــــــــــــــ اصدار اجازة طالب طيار 10 دنانير ب- طيار خاص ــــــــــــــــــــ 1- اصدار اجازة طيار خاص 15 دينار 2- تجديد اجازة طيار خاص 5 دنانير 3- اضافة اختصاص على اجازة طيار 10 دنانير 4- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 7 دنانير 5- رسم امتحان شفوي لاي مادة 5 دنانير ج- طيار تجاري ـــــــــــــــــــــــ 1- اصدار اجازة طيار تجاري آلي 25 دينار 2- اصدار اجازة طيار تجاري 15 دينار 3- اضافة اختصاص طيران آلي 10 دنانير 4- تجديد اجازة طيار تجاري الي 5 دنانير 5- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار 6- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 7 دنانير 7- رسم امتحان شفوي لاي مادة 5 دنانير د- طيار خط جوي ـــــــــــــــــــــــــ 1- اصدار اجازة طيار خط جوي 30 دينار 2- تجديد اجازة طيار خط جوي 5 دنانير 3- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار 4- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 10 دنانير 5- رسم امتحان شفوي لاي مادة 10 دنانير 6- رسم ترفيع من المجموعة الثانية الى الاولى 20 دينار هـ- طيار تجاري هليوكبتر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- اصدار اجازة طيار تجاري الي 15 دينار 2- تجديد اجازة طيار تجاري 5 دنانير 3- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار 4- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 7 دنانير 5- رسم امتحان شفوي 5 دنانير و- طيار خط جوي هليوكبتر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- اصدار اجازة طيار خط جوي 20 دينار 2- تجديد اجازة طيار خط جوي 5 دنانير 3- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار 4- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 10 دنانير 5- رسم امتحان شفوي 5 دنانير ز- مدرب طيران ــــــــــــــــــــــ 1- اصدار اجازة مدرب طيران 15 دينار 2-اصدار اجازة مدرب طيران (jet) عشرون دينار 3- تجديد اجازة مدرب طيران 5 دنانير 4- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار 5- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 10 دنانير 6- رسم امتحان شفوي 5 دنانير ح- مهندس طيران ــــــــــــــــــــــــــ 1- اصدار اجازة مهندس طيران 15 دينار 2- تجديد اجازة مهندس طيران 5 دنانير 3- اضافة اختصاص على نوع طائرة معين 15 دينار 4- رسم امتحان تحريري لاي مادة فنية 7 دنانير 5- رسم امتحان شفوي 5 دنانير ط- مرحل طائرات ـــــــــــــــــــــــ 1- اصدار اجازة مرحل طائرات 10 دنانير 2- رسم امتحان شفوي 5 دنانير 3- رسم امتحان تحريري عام 10 دنانير ي-ميكانيكي ( مهندس ) ارضي هياكل ومحركات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- اصدار اجازة ميكانيكي ارضي: أ- هياكل 15 دينار ب- محركات 15 دينار 2- رسم امتحان تحريري 15 دينار 3- رسم امتحان شفوي 10 دنانير ك- الركب الطائر ( المضيف / المضيفة) 10 دنانير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل- رسم اجازة بدل فاقد 5 دنانير م- رسم سجل ساعات الطيران 15 دينار ن- اصدار شهادة صلاحية الطائرات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تستوفى الرسوم التالية عنداصدار شهادة صلاحية الطائرة بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به للطائرة وذلك كما يلي: - الطائرة التي يزيد وزنها عن 5700 كغم 100 دينار - الطائرة التي تزن اكثر من 5700 كغم ولا تزيد عن 13600 كغم 200 دينار - الطائرة التي يزيد وزنها عن 13600 كغم ولا يزيد عن 45500 كغم 300 دينار - الطائرة التي يزيد وزنها عن 45500 كغم 500 دينار ص- رسم اصدار شهادة تسجيل الطائرات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تستوفى الرسوم التالية عند اصدار شهادة تسجيل الطائرة بالنسبة للوزن الاعظم المصرح به للطائرة وذلك كما يلي - الطائرة التي يزيد وزنها عن 5700 كغم 50 دينار - الطائرة التي تزن اكثر من 5700 كغم ولا تزيد عن 13600 كغم 100 دينار - الطائرة التي يزيد وزنها عن 13600 كغم ولا تزيد عن 45500 كغم 150 دينار - الطائرة التي يزيد وزنها عن 45500 كغم 200 دينار

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (5) لسنة 1980 رقم 91 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية