الجريدة الرسميةالعدد 2626ص 89616 أيار 1976
موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للمؤسسة المنوطة بهم بما في
ذلك الالتزامات والصرف والقبض والقيد وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية وعليهم بصورة خاصة القيام
بما يلي:-
أ- ان يدخلوا في القيود دون اي تأخير جميع الاموال والبضائع واللوازم والاستحقاقات الواردة للمؤسسة
والمبالغ أو البضائع اواللوازم المصروفة في الحساب الخاص بها.
ب- ابلاغ المدير المالي عن اي معاملة لم تستوف جميع شروطها المالية والقانونية والحسابية والادارية.
ج- اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة.
د- التأكد من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة التي عهد اليهم بها.