التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم 60 لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2626، ص 896
نُشر
16 أيار 1976
المواد
39
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم 60 لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 896)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة ساري

رقم 35 لسنة 1980 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 896، نُشر في 16 أيار 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية لسنة 20212021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

الفصل الاولتعاريف

المادة 1

الفصل الاول تعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية المدنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام …

الفصل الثانيالواجبات والمسؤوليات

المادة 3

المادة 3- المدير العام او من ينيبه هو آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس وهو المسؤول عن حسابات المؤسسة والمشرف على جميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموالها والمحافظة عليها ،ويترتب عليه ان يتخذ الاحتياطات الكفيلة بعدم …

المادة 4

الدائرة المالية في المؤسسة هي الجهة التنفيذية المختصة بقبض اموال المؤسسة ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك طبقا لقانون المؤسسة وانظمتها والتعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضاها.

المادة 5

المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في الدائرة المالية ويكون مسؤولا عن ادارة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموال المؤسسة التي تخضع لمسؤولية دائرته ويتولى المهام والمسؤوليات التالية:- أ- الاشراف …

المادة 6

يكون مدير كل دائرة او سوق او مستودع مسؤولا عن القيام بالمهام التالية:- أ- اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الموجودات التي تخضع لمسؤولية دائرته وفقا للاصول المقررة. ب- ادارة الحسابات والمعاملات المالية التي تخضع لمسؤوليته وفقا لقانون …

المادة 7

موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للمؤسسة المنوطة بهم بما في ذلك الالتزامات والصرف والقبض والقيد وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ- ان يدخلوا في القيود …

المادة 8

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات والملفات في المؤسسة للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المؤسسة تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات والملفات الى المدققين المعتمدين من قبل المؤسسة وتزويدهم باية معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها حتى …

الفصل الثالثالموازنة

المادة 9

الفصل الثالث الموازنة المادة 9- تتكون موازنة المؤسسة من جدولين مفصلين ومبوبين يتضمن اولهما الواردات المتوقعة والثاني النفقات المقدرة للمؤسسة للسنة المالية المقبلة.

المادة 10

أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة. ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات , مواعيد تقديم الموازنات التقديرية من …

المادة 11

لا يجوز الالتزام باية نفقات او صرفها الا في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة لتلك النفقات كما لا يجوز استعمال اية مخصصات في غير الاغراض التي رصدت لها في تلك الموازنة.

المادة 12

أ- يجوز رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية كما يجوز نقل مخصصات فصل الى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يجوز النقل من مادة الى أخرى ضمن الفصل الواحد في الموازنة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المختص …

الفصل الرابعالمقبوضات

المادة 13

المادة 13- أ- لا يقبض اي مبلغ لحساب المؤسسة الا بموجب ايصال قبض متضمنا الايضاحات والبيانات الكافية وترقيم الايصالات بالتسلسل شهرا فشهر حسب ترتيب القبض وتقيد في سجل الصندوق على هذا النحو. ب- يعتبر أمين الصندوق مسؤولا عن الفرق الحاصل بين …

المادة 14

يتولى محاسب الصندوق او محاسب البنك المهام والواجبات التالية:- أ- تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن أي خطأ او نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والاجراء المناسب بشانه. ب- التأكد من تنظيم او تجيير الشيكات المقبولة كمقبوضات نقدية …

المادة 15

أ- تودع اموال المؤسسة في البنك الذي يعتمده المجلس ويجوز اعتماد اكثر من بنك لهذا الغرض. ب- يقوم المدير العام بابلاغ البنوك المعتمدة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة باسماء الاشخاص المعتمدين بالتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن …

المادة 16

لا يجوز استعمال اموال المؤسسة بعد قبضها وقبل ايداعها في البنك لاي سبب من الاسباب.

المادة 17

يودع أمين الصندوق صباح كل يوم عمل في البنك جميع الاموال التي ترد للصندوق ولا يجوز له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ يزيد على مائتي دينار للنفقات الطارئة أو المستعجلة واذا تعذر الايداع عليه ان يحصل على موافقة رئيسه المباشر خطياً للاحتفاظ بالمبلغ …

الفصل الخامسالمدفوعات

المادة 18

المادة 18- تكون صلاحيات التوقيع على التحاويل المالية ( الشيكات واوامر الدفع ) الصادرة من المؤسسة حسب الترتيب التالي:- أ- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها على (1000) الف دينار من كل من المدير المالي واحد المحاسبين المعتمدين. ب- توقع …

المادة 19

يجوز لمديري الفروع التوقيع على مستندات صرف المبالغ الضرورية والتي لا يمكن تأخير صرفها الى حين اقرارها من المدير المالي او المدير العام في حدود مبلغ خمسين دينارا.

المادة 20

أ- جميع المدفوعات تتم بموجب سندات صرف شيكات عدا النفقات التي يتم صرفها من سلف النفقات حسب التعليمات المالية. ب- اذا فقد الشيك المسحوب يبلغ البنك المسحوب عليه في الحال لأيقاف الصرف واذا كان صاحب الاستحقاق السبب لفقدان الشيك يعطي بديلا عنه …

المادة 21

تقسم النفقات حسب طبيعتها الى الانواع التالية:- أ- نفقات مبررة حكما او متكررة ولا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في المؤسسة باجازتها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:- 1- النفقات الناشئة عن تنفيذ قانون …

المادة 22

أ- تسجل النفقات في الحسابات العائدة لها في السنة التي تعود اليها تلك النفقات واذا تعذر ذلك فيتم تحميلها لنفقات العام الذي دفعت فيها او توزيعها على سنة او اكثر من السنوات القادمة. ب- اذا استردت نفقات مدفوعة خطأ فتنزل من حساب تلك النفقات اذا …

المادة 23

تنظم مستندات الصرف والقيد بحيث يشتمل كل منهما على البيانات والتفاصيل الخاصة بطبيعة العملية التي تتعلق بالمستند معززا بالوثائق اللازمة كالعقود واوامر الشراء وضبوط الاستلام ومستندات الادخال بما في ذلك الفصل والمادة اللذين سيصرف المبلغ …

المادة 24

تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق أو لوكيله القانوني مقابل التوقيع على السند ويختم مع الوثائق والبيانات المرفقة به بخاتم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة ( مدفوع ).

المادة 25

تدفع الرواتب وتوابعها قبل ثلاثة ايام من نهاية الشهر وللمدير العام الموافقة على دفع الرواتب للعاملين في المؤسسة خلال الثلث الاخير من شهر العمل في الحالات التالية:- أ- اذا كانت المدة ما بين السابع والعشرين من الشهر ونهايته عطلة رسمية. ب- اذا …

المادة 26

للمدير العام ان يوافق على اعطاء سلفات مالية على حساب فصول الموازنة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس للاغراض التالية:- أ- سلفات رسمية في الحالات التالية:- 1- سلفات نفقات دائمة لموظفي ومستخدمي المؤسسة الذين تقتضي طبيعة اعمالهم صرف مثل تلك …

المادة 27

أ- يكون حامل السلفة مسؤولا شخصيا عن أية مخالفة لقانون وانظمة المؤسسة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها او عن اي نقص يحصل في السلفة التي بحوزته. ب- اذا انتهت خدمة المدين بسلفة رسمية او شخصية فتسترد من راتبه او من اية مبالغ مستحقة …

الفصل السادسحفظ مفاتيح الصناديق والخزائن والأبواب

المادة 28

المادة 28 - يتم حفظ مفاتيح الصناديق والخزائن والابواب كما يلي:- أ- المفاتيح الاصلية: وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن العهدة. ب- المفاتيح الاحتياطية: وتتحفظ في المكان الذي يعينه المدير العام في غلاف مقفل ومشموع مسجل عليه ارقام المفاتيح …

الفصل السابعمسك السجلات والقيود

المادة 29

المادة 29- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها مبادىء المحاسبة التجارية المتعارف عليها وذلك وفقا للتعليمات التي يقررها المدير العام. ب- لا يجوز اجراء الحك او المسح في اية حسابات او مستندات او السجلات وانماء يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات …

المادة 30

أ - يمسك المحاسب سجلا للأمانات يدون فيه اسم الشخص او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها دفعت الامانة . ب- اذا لم يكن صاحب الامانة مدينا او كفيلا ولم يطالب بالامانة خلال عامين ينقل رصيد الامانة الى حساب الواردات المختلفة.

المادة 31

يمسك احد موظفي المحاسبة سجلا للسلفات تدون فيه كل سلفة واسم المستلم وطريقة التسديد والمبالغ المستردة.
الفصل الثامنالحسابات والجداول الختامية

المادة 32

المادة 32 يقدم المدير المالي الى المدير العام فى موعد اقصاه ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية الميزانية العمومية عن السنة المالية السابقة تمهيداً لرفعها للمجلس مرفقة بالتالي:- أ- حساب المتاجره. ب- حساب الارباح والخسائر. ج- حساب توزيع …

الفصل التاسعاحكام عامة

المادة 33

المادة 33- المدير المالي وموظفو التدقيق والمحاسبة مسؤولون شخصيا عن حسن القيام بالاعمال المالية والحسابية الموكلة الى كل منهم والتي تتعلق بالمؤسسة وعن أي اهمال او اخطاء تلحق الضرر باموال المؤسسة بسبب او اثناء قيامه باعمال وظيفته وتحصل …

المادة 34

المادة 34 - عند وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال او نقص في اموال المؤسسة او سجلاتها ودفاترها وقيودها الاساسية يترتب على المسؤول ان يعلم المدير العام ليأمر باجراء التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات القانونية حال تسلم نتائج التحقيق وله ان يستعين …

المادة 35

المادة 35 - يحدد المدير العام الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية ومقدار هذه الكفالة والمدة التي يراها مناسبة ومكان حفظ هذه الكفالات بالتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 36

يتم تصميم الاختام الخاصة بالمؤسسة وتوزيعها واستعمالها والمحافظة عليها بالشكل الذي يقرره المدير العام.

المادة 37

يصدر المجلس الاحكام الخاصة بطريقة حفظ اموال المؤسسة والاوراق والوثائق ذات القيمة المالية العائدة لها والسجلات الحسابية على اختلاف انواعها ومدتها ودفاتر الايصالات وسندات الصرف والقيد واية وثائق وتقارير تتعلق بها والقيود الخاصة بالموظفين …

المادة 38

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات الخاصة بكيفية تسوية فروق الصناديق والنقص او العجز في البضائع والعهد.

المادة 39

أ- للرئيس او المدير العام ان يفوض خطياً اي موظف لا تقل درجته عن الرابعة بممارسة كل او بعض الصلاحيات المناطة بأي منهما بموجب احكام هذا النظام. ب- للمجلس ان يضع اية تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية