التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الموازنة

المادة 10من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم 60 لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2626، ص 896
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2626ص 89616 أيار 1976

أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة. ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات , مواعيد تقديم الموازنات التقديرية من مديري الادارات والاسواق والمستودعات والمكاتب والوثائق والدراسات التي يجب ان ترفق بها حتى يتسنى اعداد الموازنة العامة للمؤسسة. ج- يقدم المدير العام مشروع موازنة المؤسسة خلال النصف الثاني من شهر تشرين ثاني ليتم النظر به واقراره قبل اليوم الاول من السنة التالية التي تعود اليها الموازنة. د- اذا لم يتم اقرار موازنة المؤسسة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيجوز للمدير المالي صرف النفقات الشهرية المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم 60 لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 896)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية