التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المقبوضات

المادة 14من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم 60 لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2626، ص 896
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2626ص 89616 أيار 1976

يتولى محاسب الصندوق او محاسب البنك المهام والواجبات التالية:- أ- تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن أي خطأ او نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والاجراء المناسب بشانه. ب- التأكد من تنظيم او تجيير الشيكات المقبولة كمقبوضات نقدية باسم المؤسسة وبانها مسطرة او مختومة بختم يقيد بالحساب وغير متقدمة التاريخ. ج- تدقيق وترصيد حساب الصندوق أو البنوك يومياً قبل انتهاء الدوام الرسمي وايداع الرصيد في البنك. د- التحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات الواردة من البنك مطابقة لسجلات الصندوق والبنوك واعلام المدير المالي باية ملاحظات له على تلك البيانات والكشوف.

الإحالة

المادة 14 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم 60 لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 896)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية