الجريدة الرسميةالعدد 2626ص 89616 أيار 1976
للمدير العام ان يوافق على اعطاء سلفات مالية على حساب فصول الموازنة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس
للاغراض التالية:-
أ- سلفات رسمية في الحالات التالية:-
1- سلفات نفقات دائمة لموظفي ومستخدمي المؤسسة الذين تقتضي طبيعة اعمالهم صرف مثل تلك النفقات
وتسدد دوريا بموجب الفواتير والمطالبات والشهادات المالية وتسدد في نهاية كل سنة مالية.
2- سلفات نفقات مؤقتة ولمدة معينة وتسدد بالكامل حال انتهاء المهمة المصروفة من اجلها.
ب- سلفات شخصية او لمهمات رسمية او دورات تدريبية لاعضاء المجلس او للموظفين او المستخدمين في
المؤسسة على ان يسترد بالطريقة التي يقررها المدير العام.