التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المدفوعات

المادة 26من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم 60 لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2626، ص 896
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2626ص 89616 أيار 1976

للمدير العام ان يوافق على اعطاء سلفات مالية على حساب فصول الموازنة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس للاغراض التالية:- أ- سلفات رسمية في الحالات التالية:- 1- سلفات نفقات دائمة لموظفي ومستخدمي المؤسسة الذين تقتضي طبيعة اعمالهم صرف مثل تلك النفقات وتسدد دوريا بموجب الفواتير والمطالبات والشهادات المالية وتسدد في نهاية كل سنة مالية. 2- سلفات نفقات مؤقتة ولمدة معينة وتسدد بالكامل حال انتهاء المهمة المصروفة من اجلها. ب- سلفات شخصية او لمهمات رسمية او دورات تدريبية لاعضاء المجلس او للموظفين او المستخدمين في المؤسسة على ان يسترد بالطريقة التي يقررها المدير العام.

الإحالة

المادة 26 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم 60 لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 896)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية