التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · حفظ مفاتيح الصناديق والخزائن والأبواب

المادة 28من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم 60 لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2626، ص 896
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2626ص 89616 أيار 1976

الفصل السادس حفظ مفاتيح الصناديق والخزائن والأبواب المادة 28 - يتم حفظ مفاتيح الصناديق والخزائن والابواب كما يلي:- أ- المفاتيح الاصلية: وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن العهدة. ب- المفاتيح الاحتياطية: وتتحفظ في المكان الذي يعينه المدير العام في غلاف مقفل ومشموع مسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن. ج- يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح المدير العام او المدير المالي عن فقدان اي مفتاح كان بحوزته مع تقرير يوضح فيه الظروف والطريقة التي فقد فيها المفتاح. د- يحظر على اي موظف ان يحتفظ باكثر من مفتاح لكل صندوق وعندما يترك الموظف العمل لاي سبب فعليه ان يسلم المفتاح لرئيسه المباشر لتسليمه الى الموظف الذي يحل محله. هـ- يتم تنظيم توزيع مفاتيح خزائن وابواب المؤسسة على المسؤولين حسب التعليمات التى يصدرها المدير العام.

الإحالة

المادة 28 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم 60 لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 896)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية