الجريدة الرسميةالعدد 2626ص 89616 أيار 1976
المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في الدائرة المالية ويكون مسؤولا عن ادارة حسابات المؤسسة
ومعاملاتها المالية
والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموال المؤسسة التي تخضع لمسؤولية دائرته ويتولى المهام والمسؤوليات
التالية:-
أ- الاشراف على مسك وتنظيم السجلات والقيود الحسابية للمؤسسة بصورة صحيحة ووفقا لقواعد المحاسبة
المتعارف عليها وكذلك
الاشراف المالي على تطبيق العقود والاتفاقيات بين المؤسسة والمتعاملين معها.
ب- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض والتأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والحسابية
فيها .
ج- اعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة بالتعاون مع مديري الدوائر والاقسام والفروع ذوي العلاقة.
د- اعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية.
هـ- الاشراف على جميع الشؤون الادارية في الدائرة المالية وعلى الموظفين العاملين فيها واصدار التعليمات
التطبيقية
لحسن سير العمل فيها.
و- الامتناع عن دفع اي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والقانونية والحسابية.
ز- اعداد حسابات التكاليف للبضائع المعدة للبيع ليتسنى تسعيرها.