التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · المجلس التأديبي وصلاحيته

المادة 79من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 67716 آذار 1976

أ- يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه او بناء على شكوى من الوزير او المحافظ او اللجنة او من اي شخص آخر ذي علاقة. ب-تقدم الشكاوي الى المدير العام وبعد وصول الشكوى اليه يطلب من المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال اسبوع من تاريخ الطلب، وفي جميع الاحوال يحق للمدير العام ان يقرر احالة الشكوى الى مجلس التأديب او ان يقرر حفظها اذا تبين له ان فعل المشكو منه لا يستوجب الاحالة الى مجلس التأديب.

الإحالة

المادة 79 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي/ صادر بالاستناد لاحكام المادتين (34 و 51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 وتعديلاته رقم 26 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية