التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 28 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 767
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7671 نيسان 1964

احكام عامة: أ- عند المصادقة على صور الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة بعبارة (صورة طبق الاصل) يجب ابراز الاصل مصدقا. ب- يجوز المصادقة على صور الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة بعبارة (صورة طبق الاصل) عند ابراز صورة تلك الشهادات مصدقة وفق ما جاء في الفقرات (أ ، ب ، ج) من المادة الاربعة من هذا النظام. ج- تستوفي الوزارة والمديرية الرسوم التي يحددها النظام المالي للامتحانات العامة ساري المفعول عند تصديق اية شهادة او وثيقة او اية صورة عنهما.

الإحالة

المادة 8 من نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 28 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 767)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية