الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7671 نيسان 1964
المصدقات المدرسية.
أ- تنظم المصدقة المدرسية على نسختين باستعمال الكربون ذي الوجهين تحملان رقما رسميا وتاريخا، تعطى الاولى منهما لصاحب
العلاقة ويحتفظ بالثانية في المدرسة التي اصدرتها.
ب- تكتب المصدقة اما بخط اليد او الالة الطابعة فقط يذكر فيها اسم صاحبها كاملا واسم المدرسة والصف والسنة الدراسية
والنتيجة ( ناجح، مكمل ، راسب ) او ناجح او راسب بعد فحص الاكمال، او اكتفي بتعليمه مع ذكر السبب في ذلك ولا يجوز
باي حال الشطب او الحك فيها.
ج- توقع المصدقات المدرسية بخط اليد ولا يسمح باستعمال الخاتم للتوقيع.