التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 28 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 767
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7671 نيسان 1964

تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة وفق القواعد التالية:- اولا - أ- تصادق الوزارة على صحة المعلومات في الشهادات العامة التي تصدرها الوزارة والشهادات العلمية التي تصدرها المعاهد الحكومية والخاصة. ب- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم في الشهادات العلمية التي تصدرها الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك او المؤسسات التعليمية التابعة لوزارات ودوائر حكومية اخرى، او المعاهد والمراكز التابعة لدائر التعليم بوكالة الغوث الدولية بعد المصادقة على صحة المعلومات في تلك الشهادات من الجهة ذات العلاقة. ثانيا: أ- تصدق المديرية صور الشهادات العامة وكشوفات العلامات الخاصة بتلك الشهادات (للطلبة التابعين للمديرية) بعبارة (صوره طبق الاصل). ب- تصادق المديرية على صحة المعلومات في الشهادات العلمية التي تصدرها المدارس الحكومية والخاصة التابعة للمديرية. جـ- وتصادق المديرية على صحة التوقيع والخاتم في الشهادات العلمية التي تصدرها المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية بعد المصادقة على صحة المعلومات فيها من مراقب التعليم في الوكالة. د- تصدق المديرية الشهادات التي تمنحها المراكز الثقافية بعبارة ( ان مركز... من المراكز الثقافية المرخصة في الاردن والمديرية غير مسؤولة عن محتويات هذه الشهادة). هـ- تصادق المديرية على صحة التوقيع والخاتم في شهادات حسن السلوك التي تصدرها المراكز والمدارس التابعة لها. و- تصادق وزارة الخارجية على صحة وتوقيع وخاتم المديرية - عند الحاجة - دون الرجوع الى الوزارة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 28 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 767)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية