الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7671 نيسان 1964
تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة وفق القواعد التالية:-
اولا - أ- تصادق الوزارة على صحة المعلومات في الشهادات العامة التي تصدرها الوزارة والشهادات العلمية التي تصدرها
المعاهد الحكومية والخاصة.
ب- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم في الشهادات العلمية التي تصدرها الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك او المؤسسات
التعليمية التابعة لوزارات ودوائر حكومية اخرى، او المعاهد والمراكز التابعة لدائر التعليم بوكالة الغوث الدولية بعد
المصادقة على صحة المعلومات في تلك الشهادات من الجهة ذات العلاقة.
ثانيا: أ- تصدق المديرية صور الشهادات العامة وكشوفات العلامات الخاصة بتلك الشهادات (للطلبة التابعين للمديرية) بعبارة
(صوره طبق الاصل).
ب- تصادق المديرية على صحة المعلومات في الشهادات العلمية التي تصدرها المدارس الحكومية والخاصة التابعة للمديرية.
جـ- وتصادق المديرية على صحة التوقيع والخاتم في الشهادات العلمية التي تصدرها المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية
بعد المصادقة على صحة المعلومات فيها من مراقب التعليم في الوكالة.
د- تصدق المديرية الشهادات التي تمنحها المراكز الثقافية بعبارة ( ان مركز... من المراكز الثقافية المرخصة في الاردن
والمديرية غير مسؤولة عن محتويات هذه الشهادة).
هـ- تصادق المديرية على صحة التوقيع والخاتم في شهادات حسن السلوك التي تصدرها المراكز والمدارس التابعة لها.
و- تصادق وزارة الخارجية على صحة وتوقيع وخاتم المديرية - عند الحاجة - دون الرجوع الى الوزارة.