التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 28 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 767
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7671 نيسان 1964

تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق القواعد التالية:- أ- يصادق المستشار الثقافي الاردني خارج المملكة على صحة وتوقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الجامعي وغيره في البلد الذي يمثل الاردن فيه وتصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم المستشار. ب- في حالة عدم وجود مستشار ثقافي اردني في بلد ما تصادق البعثة الدبلوماسية الاردنية-ان وجدت -على صحة توقيع وخاتم وزارة الخارجية في ذلك البلد على ان تكون الشهادة مصدقة من الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الجامعي وتصادق وزارة الخارجية الاردنية على صحة توقيع وخاتم البعثة الدبلوماسية وتصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم وزارة الخارجية. ج- وفي حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية اردنية في بلد ما تصدق الشهادة من وزارة الخارجية فيه ومن احدى سفاراته في احدى البلدان العربية ومن المستشار الثقافي الاردني في هذا البلد العربي او البعثة الدبلوماسية الاردنية فيه ويشترط في هذه الحالة ان تكون الشهادة مصدقة اصلا من الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الجامعي في ذلك البلد. د- اذا تعذر تصديق الشهادة حسبما جاء في الفقرات السابقة فيمكن تصديقها من الوزارة مباشرة بعد الاقتناع التام بصحتها، وبالصورة التي تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 28 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 767)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية