التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 28 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 767
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7671 نيسان 1964

تعد المؤسسات التعليمية داخل المملكة جداول علامات على النحو التالي: أ- تعد المعاهد الحكومية والخاصة جداول علاماتها على ثلاث نسخ ويصادق عليها مدير التأهيل والاشراف التربوي بالوزارة، ويعاد نسخة منها بعد ذلك للمعهد ويحتفظ كل من قسم تصديق الشهادات وقسم المعاهد بالوزارة باحدى النسختين الباقيتين. ب- تعد المدارس الثانوية والاعدادية الحكومية والخاصة ومراكز التدريب الحرفي جداول علاماتها على ثلاث نسخ ويصادق عليها مدير التربية والتعليم في المحافظة / اللواء ويعاد احدها بعد ذلك الى المدرسة ويحتفظ قسم الامتحانات في المديرية بالنسخة الثانية، اما النسخة الثالثة فتسلم الى قسم تصديق الشهادات في الوزارة. جـ- تعد المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة جداول علاماتها على نسختين ويصادق عليهما مدير التربية والتعليم في المحافظ / اللواء وتعاد نسخة منهما بعد ذلك الى المدرسة ويحتفظ قسم الامتحانات في المديرية بالنسخة الثانية. د- تحتفظ الوزارات والدوائر الحكومية الاخرى بجداول العلامات الخاصة بالمؤسسات التعليمية التابعة لها. هـ- تحتفظ دائرة التعليم بوكالة الغوث الدولية بجداول علامات المعاهد والمراكز التابعة لها بينما يحتفظ مراقب التعليم بوكالة الغوث بجداول علامات المدارس التابعة لمنطقته.

الإحالة

المادة 6 من نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 28 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 767)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية